دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـــــــــــــــد زغلـــول نــائب رئيـــــس المحــكــمــة أيمـــــن عبد المعبـــــــود ، مصطفى حســـــــن ومحمــــــد فـــــــــــــراج وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أنور.وأمين السر السيد/ محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 9 من شوال سنة 1443 هـــــ الموافق 10 من مايو سنة 2022 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 38 لسنة 90 القضائية.المرفوع مـــــن:..................…

