نقض " الصفة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم وكيل الطاعنة التوكيل الذى يخوله الحق في الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلا.
القاعدة
لما كان المحامى .............قد قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه نيابة عن _.بمثابة الأخير وكيلا عن المحكوم عليها بمقتضى توكيل لم يقدم ولما كان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقا شخصيا للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره ان ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، من ثم يكون طعن المحكوم عليها قد تقرر به غير ذى صفة مما يتعين معه عدم قبوله شكلا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من سبتمبر سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين وفرغلي زناتي. (114) الطعن رقم 8754 لسنة 60 القضائية (1) نقض "الصفة في الطعن". عدم تقديم وكيل الطاعنة التوكيل الذي يخوله الحق في الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) دعارة. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". العقوبة المقررة لجريمة فتح أو إدارة محل للفجور أو…

