بنوك "علاقة البنك بعملائه " " عمليات البنوك : وديعة النقود " .
الموجز
استقلال كل حساب من حسابات المودع حال تعددها بحسب الأصل . جواز اتفاق البنوك والعملاء على المقاصة بين أرصدة الحسابات أو استخدامها كضمان . علة ذلك .
القاعدة
الأصل أنه إذا تعددت حسابات المودع فى بنك واحد أو فروعه اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الحسابات الأخرى على ما تقضى به المادة 307 من قانون التجارة إلا أن البنوك ضماناً لاستيفاء حقوقها لدى العملاء عادة ما تلجأ فى حالة تعدد الحسابات إلى الاتفاق مع العميل على المقاصة بين أرصدة الحسابات المختلفة أو الاتفاق على إدماجها أو وحدتها أو رهن رصيد أحدها لضمان رصيد حساب آخر وغيرها من أساليب الضمان التى قد يبتدعها العمل المصرفى وذلك تفادياً للنتائج التى يؤدى إليها استقلال الحسابات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 2017 برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادى نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبدالعال و ياسر بطور نواب رئيس المحكمة (57) الطعن رقم 4298 لسنة 86 القضائية (1-5) بنوك "علاقة البنك بعملائه " " عمليات البنوك : وديعة النقود " . (1) وديعة النقود المصرفية . ماهيتها . (2) اعتبار عقد الوديعة الناقصة قرضاً . مؤداه . انتقال ملكية النقود المودعة للبنك المودع لديه .…

