بنوك "علاقة البنك بعملائه " " عمليات البنوك : وديعة النقود " .
الموجز
الاتفاق على وحدة الحسابات البنكية . مقتضاه . اعتبار الحسابات من الناحية القانونية حساباً واحداً . أثره . استخراج رصيد واحد منها جميعا . اختلاف الحسابات من حيث شروط فتحها أو طبيعتها أو سعر العائد . لا أثر له . مثال .
القاعدة
مقتضى الاتفاق على وحدة الحسابات أن تعد جميعاً حساباً واحداً من الناحية القانونية بمعنى أن يُستخرج رصيد واحد منها جميعاً فى كل وقت وينتج هذا الاتفاق أثـره ولو كانت الحسابات مختلفة من حيث شروط فتحها أو طبيعتها أو سعر العائد الذى ترتبه فيمكن أن يكون الحسابان أحدهما جار والآخر حساب توفير أو وديعة أو غيرهما . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم لديه حساب وديعة لدى بنك الاعتماد والتجارة الذى تم دمجه فى البنك الطاعن وله - كذلك - حساب جار مدين عن تسهيلات ممنوحة له وضماناً لتلك التسهيلات منح المورث بتاريخ 27/10/1985 للبنك الطاعن حق امتياز على كافة أرصدة حساباته المختلفة وودائعه بموجبه يحق للبنك سحب واستخدام الأرصدة القائمة فى تلك الحسابات والودائـع بغرض تسوية الحسابات المختلفة لديه وله عدم الإفراج عنها للمورث أو لورثته من بعده أو لمن يتنازل إليهم عنها حتى يتم سداد كامل أرصدة الحسابات المدينة وللبنك بمقتضى هذا الامتياز الذى يعد من أساليب الضمان التى تمكنه من استيفاء حقوقه الحق فى عدم الإفراج للورثة المطعون ضدهم عن حساب الوديعة محل التداعى إلا بعد تسديد كامل مديونية مورثهم كما يحق له - أيضاً - تسييل تلك الوديعة وإجراء المقاصة بينها ودينه على المورث بيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلزام البنك برد قيمة الوديعتين محل التداعى للمطعون ضدهم ولم يعمل أثر هذا الامتياز على حساب الوديعة على قول منه بأنها أُودعت بعد صدوره فى حين أن الثابت بمدوناته أنه صدر مقابل السلفيات التى منحها البنك أو التى قد يمنحها ... مما يدل على سريانه على كافة أرصدة حسابات المورث القائمة والمستقبلة ومن ثم فإن الحكم فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق بتخصيصه عبارات خطاب الامتياز وقصر آثاره على الحسابات القائمة وقت صدوره دون اللاحقة عليه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد أسلمه ذلك إلى القضاء فى الدعوى الفرعية بعدم قبولها لعدم جواز المقاصة بين دين الوديعة ودين البنك وهو ما يعيبه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 2017 برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادى نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبدالعال و ياسر بطور نواب رئيس المحكمة (57) الطعن رقم 4298 لسنة 86 القضائية (1-5) بنوك "علاقة البنك بعملائه " " عمليات البنوك : وديعة النقود " . (1) وديعة النقود المصرفية . ماهيتها . (2) اعتبار عقد الوديعة الناقصة قرضاً . مؤداه . انتقال ملكية النقود المودعة للبنك المودع لديه .…

