بنوك "علاقة البنك بعملائه " " عمليات البنوك : وديعة النقود " .
الموجز
اعتبار عقد الوديعة الناقصة قرضاً . مؤداه . انتقال ملكية النقود المودعة للبنك المودع لديه . أثره . جواز التمسك بالمقاصة بين دينه ودين المودع . شرطه .
القاعدة
متى اعتبر عقد الوديعة الناقصة قرضاً تنتقل بموجبه ملكية النقود المودعة إلى البنك المودع لديه فإن المال المودع يصبح ديناً فى ذمة الوديع وجاز له إذا أصبح دائناً للمقرض - المودع - أن يتمسك قبله بالمقاصة بين الدينين متى توافرت شروطها وذلك على خلاف الوديعة التامة التى لا تنتقـل فيها ملكية الشىء المودع إلى الوديع ولا يجوز له استعماله ويجب عليه رده بالذات ومن ثم فلا تقع المقاصـة - ولو توافرت شروطها - بين دين الوديعة ودين الوديع فى ذمة المودع وذلك على ما يقضى به حكم الفقرة " ب " من المادة 364 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 2017 برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادى نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبدالعال و ياسر بطور نواب رئيس المحكمة (57) الطعن رقم 4298 لسنة 86 القضائية (1-5) بنوك "علاقة البنك بعملائه " " عمليات البنوك : وديعة النقود " . (1) وديعة النقود المصرفية . ماهيتها . (2) اعتبار عقد الوديعة الناقصة قرضاً . مؤداه . انتقال ملكية النقود المودعة للبنك المودع لديه .…

