تأميم " لجان التقييم " .
الموجز
لجان التقييم . عدم إختصاصها بالفصل في المنازعات التى تثور بين المنشأة المؤممة و الغير . لا حجية لقرارها في هذا الصدد . الفصل في هذه المنازعات من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة إلا ما إستثنى بنص خاص . عدم إعتبار ذلك طعناً في قرار اللجنة .
القاعدة
ليس للجان التقييم أن تفصل في أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم في ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة في ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل في تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد ذلك طعناً في قرارات لجان التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة على قضاء يحسم تلك المنازعات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار الدكتور/ أحمد حسني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي. (226) الطعن رقم 688 لسنة 50 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن تكون للطاعن مصلحة في اختصام من يختصمه. (2، 5) تأميم "لجان التقييم". (2) اختصاص لجان التقييم. نطاقه. تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة ورؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة…

