شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " بوجه عام " . استدلالات .

الطعن
رقم ۱۰۲۰۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٥/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات لا يهدر قيمته كعنصر من عناصر الإثبات . حد ذلك ؟.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

  محكمــــــــــة النقــــــــــض

 الدائرة الجنائية

  الثلاثاء ( هــ )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي        نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة

وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـــــــــــــــد زغلـــــــــــــــــــول         محــــمـــــد فــــــريـــد بعـــث الله  

عبـــــد الحمــــيد جابــــــــــــر          أحــــمـــــــــــــــد رمضـــــــــــــــــــان

نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أنور  .

وأمين السر السيد/ محمد دندر.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 9 من شوال سنة 1443 هـــــ الموافق 10 من مايو سنة 2022 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10201 لسنة 90 القضائية.

المرفوع مـــــن:

.......... .                                           ’’ محكوم عليه ‘‘

ضــــــــــد

النيابــــــــــة العامــــــــــة

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ….. لسنة ٢٠١٨ جنايات قسم شرطة .......... ، والمقيدة برقم ….. لسنة ٢٠١٨ كلي جنوب .......... . بأنه في يوم 9 من ديسمبر سنة ٢٠١٩ بدائرة قسم .......... – محافظة .......... :-

أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .......... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين  بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة في 8 من أغسطس سنة ٢٠١٩ عملا بالمواد ۱ ، ۲ ، ۷ / 1 ، 34/1 بند أ ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ( 56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبة / .......... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصارف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من سبتمبر سنة2019 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 3 من أكتوبر سنة 2019 موقع عليها من الأستاذ /………المحامي .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

    المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر – حشيش – بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه عول على أقوال شاهد الإثبات دون وجود دليل يساندها وانفراده وحده بالشهادة وحجبه عنها باقي أفراد القوة المرافقة له ، بما يدل على أن للواقعة صورة أخرى تخالف ما جاء بأقواله ، هذا إلى أن كمية المخدر المضبوط وأقوال الضابط وإقرار الطاعن له لا توفر قصد الاتجار لديه ، فضلاً عن أن الضابط كان يجب عليه ألا يتجاوز حدود التفتيش الوقائي إلا بحثاً عن الأشياء الخاصة بالجريمة التي استوقفه بشأنها ، وأخيراً عول الحكم في الإدانة على إقرار الطاعن للضابط بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار ، رغم أنه لم يوقع على محضر الضبط وأن ذلك قولاً للشاهد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شاهد الإثبات اطمئناناً منها إلى صدق أقواله بما مفاده أنها أطرحت دفاع الطاعن القائم على أن للواقعة صورة أخرى تخالف ما جاء بأقوال الشاهد ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت من قام بالضبط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعى الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ذلك أن ضآلة كمية المخدر أو كبرها من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة ، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات ورده على دفوع الطاعن كافيا في إثبات أن إحرازه للجوهر المخدر كان بقصد الاتجار وفى إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها أدلتها التي عولت عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً ، هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لقصد الاتجار ، ما دام البين من مدوناته أنه أوقع على الطاعن عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر مجرداً من القصود . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن تجاوز الضابط حدود التفتيش الوقائي ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار مستقل من الطاعن في توافر قصد الاتجار لديه ، بل استند إلى ما أقر به الطاعن لضابط الواقعة في هذا الخصوص وهو بهذه المثابة لا يعد إقرار بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة فلا محل للنعي على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى إقرار الطاعن لضابط الواقعة بإحراز للمخدر المضبوط بقصد الاتجار ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق الطاعن انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ثم أوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى بند أ من المادة 34 سالفة البيان بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات هي الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 آنفتي الذكر جواز تعديل عقوبتي السجن المؤبد بالسجن المشدد الذي لا يجوز ان تقل مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بعقوبتي السجن المشدد التالية مباشرة لعقوبة السجن المؤبد المقررة للجريمة التي دان الطاعن بها إلى خمس سنوات وهى لا تجوز أن تقل مدتها عن ست سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح إلا أنه لا محل لذلك لأن النيابة العامة لم تطعن على الحكم ولا يصح أن يضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر في المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا