إيجار . عقد " إنهاء العقد "
الموجز
وفاة المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني للعقد في ظل القانون 121 لسنة 1947 أثره . قصر الانتفاع بالاجارة على المقيمين مع المستأجرة إقامة مستقرة معتادة ولو كانوا من غير الورثة لمحكمة الموضوع تقدير كون الإقامة مستقرة من عدمه .
القاعدة
الأحكام العامة الواردة في القانون المدنى المنظمة لإنتقال الحق في الإيجار لا محل لها عند وفاة مستأجر المكان للسكنى بعد إنقضاء المدة المتفق عليها و خلال فترة إمتداد إيجار الأماكن بحكم القانون ، إعتباراً بأن حق المستأجر في هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه و مستمداً من التشريع الإستثنائى المنظم له لا من بنود العقد أو أحكام القانون العام، بحيث تزول الأسباب الداعية لهذا الإمتداد القانوني متى توفى المستأجر و إنتهى شغله للعين التى إستأجرها ، لما كان ذلك فإنه و إن لم يرد في القانون رقم 121 لسنة 1947 المطبق على واقعة الدعوى حكم خاص بإنتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني ، فإن المحكمة التى حفزت التشريع الاستثنائى إلى تقرير هذا الإمتداد و التى إستهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر و تمكينه من السكنى في أزمة الإسكان القائمة ، تقضى بأن الإنتفاع بالإمتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستديمة مع المستأجر قبل وفاته بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الإمتداد و لو كانوا من ورثته ، و المقيمون يستفيدون و لو كانوا من غير الورثة لما كان ما تقدم و كان يقصد بالإقامة في هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة و إنصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم و ثابت سواه ، فتخرج الإقامة العرضية و العابرة الموقوتة مهما إستطالت ، و أياً كان مبعثها و داعيها و كان الفصل في كون الإقامة مستقرة أم لا من مطلق سلطة قاضى الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إعتمد في قضائه على أن الطاعنة قد تزوجت و تركت شقة النزاع و إتخذت لنفسها سكناً مستقلاً مع زوجها و أولادها في الفيوم ، و إن إقامتها بها كانت على سبيل الإستضافة و في فترة مرض والديها التى إنتهت بوفاتهما ، و رتب على ذلك عدم أحقيتها في التمسك بالإمتداد القانوني بعد وفاة مورثها و كان لهذا الإستخلاص مأخذه من الأوراق ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون في مواجهته لدفاع الطاعنة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور إبراهيم صالح؛ وصلاح نصار؛ ومحمود رمضان؛ وإبراهيم فراج. (327) الطعن رقم 146 لسنة 43 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن". عدم استئناف أحد الخصوم للحكم الابتدائى الصادر ضده. طعنه بالنقض فى الحكم الاستئنافى. غير مقبول. (2) إيجار "إيجار الأماكن" تجزئة. دعوى المؤجر بانهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر وبإخلاء الطاعنين للغصب. إدعاء الطاعنين إقامتهما مع المستأجر قبل وفاته موضوع قابل للتجزئة.…

