محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"." سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة النقض " نظرها الدعوى والحكم فيها ". مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۷۰۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.