نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قتل عمد . سبق اصرار .
الموجز
المصلحة. شرط لازم في كل طعن .
مثال لانتقاء المصلحة في الطعن .
القاعدة
من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولا ، و كان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن استبعاد الحكم ظرفى سبق الاصرار و الترصد و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وحسن عشيش ورضوان عبد العليم. (192) الطعن رقم 12494 لسنة 59 القضائية (1) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قصد القتل أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي. (2) حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ارتباط. عقوبة "تطبيقها".…

