إعدام . محكمة النقض "سلطتها :
الموجز
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك ؟
القاعدة
حيث إن النيابة العامة عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه ......... و خلت الأوراق من دليل على تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن هذه المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته و من ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من ديسمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيـه أديب ، رفعت طلبه نواب رئيس المحكمة والنجار توفيق ( 162 )الطعن رقم 31093 لسنة 73 قضائيــة(1) إعدام . محكمة النقض "سلطتها :اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك ؟ (2) إثبات " إعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . نيابه عامة . محكمة الموضوع "…

