شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم "بيانات التسبيب" .

الطعن
رقم ٥۹۷۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۲/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم رسم القانون شكلآ معينا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعــــــب

محكمــــــــــــة النقــــــــــــض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

===

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــــادل الكنانـــــــــــــــي         " نائب رئيس المحكمـــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيــــــــــــمن العشــــــــــــــري           عمــاد محمد عبد الجيــد

                                  محــــــــــــمد أحمد خليفة          ســــــــــــــــامح صبـــــــــــــري

                                                 " نواب رئيس المحكمة "

                                                                                                    

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني .

وأمين السر السيـد / محمد ناصر.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

 في يوم الثلاثاء 7 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2022 م.

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5971 لسنــة 89 القضائيــة .

المرفــوع مــن

...............                                            " المحكوم عليه "

ضــــد

النيابة العامة

" الوقائـع "

اتهمت النيابـة العامـة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ....... جنايات مركز شرطة ....... (المقيدة بالجدول الكلى برقم ....... لسنة ....... ) بأنـه في يوم 21 من مايو سنة 2017  بدائرة مركز شرطة ....... ــــ محافظة ....... :ــــــ 

-  حاز بغير ترخيص سلاحآ ناريآ غير مششخنآ "بندقية خرطوش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

- حاز بغير ترخيص ذخائر (طلقة خرطوش).

وأحالتـــه إلى محكمة جنايات ......... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر

الإحـالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 25 من ديسمبر سنة 2018 عملاً بالمواد 1/1، 6 ، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول . وبعد إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم ............... بالحبس مع الشغل لمده سته أشهر وتغريمه ألف جنيه عما أسند إلية ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من فبراير سنة 2019. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقع عليها من المحامي/ ..............

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

        وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة سلاح ناري غير مششخن ( بندقية خرطوش ) وذخيرة ( طلقة خرطوش ) بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الاخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يُحط بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة، واطرح برد قاصر غير سائغ الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خلوها من بيان مهنته، وأوجه دفاعه باختلاف عيار السلاح الناري والطلقة المضبوطة بداخله عن بعضها البعض، وبتلفيق التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة وفق رواية ضابطها، وانفراد الأخير بالشهادة وحجبه عنها باقي أفراد القوة المرافقة له، وانعدام سيطرة الطاعن المادية على مكان الضبط وشيوعه، والتفت عما قدمه من مستندات تؤيد دفاعه ذاك، ولم تعن المحكمة بتحقيقه، وأن النيابة العامة لم تجر معاينة لمكان الضبط ولم تجب طلبه سماع أقوال شاهد النفي مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها.  لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم ِشكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فأنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان عدم إيراد عمل الطاعن في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً– هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع خلو محضر التحريات من بيان عمله كأساس لهذا الدفع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بإختلاف عيار السلاح الناري والطلقة المضبوطة بداخله عن بعضهما البعض وأطرحه في منطق سائغ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره بهذا الوجه من الطعن طالما أن الحكم قد أعمل في حقه نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة للارتباط عن جريمتي حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخيرة وطالما العقوبة المقررة لكلتيهما هي عقوبة متماثلة في القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة هما من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق. كما أن سكوت الضابط عن الادلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على مكان الضبط ورد عليه في قوله : " وكان ما ذهب إليه ضابطي الواقعة ..... بمحضرهما وشهدا به بتحقيقات النيابة العامة من أنه قد تم العثور على السلاح الناري والذخيرة المضبوطين أسفل السرير الخاص بالمتهم المذكور داخل حجرة نومه والتي أرشد عنها بنفسه .... وإذ كان ذلك وكان المتهم لم يقدم ثمة دليل أو مستند تطمئن إليه هذه المحكمة على أنه يُشاركه في السكن والإقامة بالمسكن محل الضبط ثمة أشخاص آخرون ولا يؤثر في ذلك ولا ينال مما تقدم ما قدمه المدافع عن المتهم من المستندات بجلسة المحاكمة إذ أن المحكمة تستخلص من مطالعة تلك المستندات أن المتهم سالف الذكر شاركه في السكن والإقامة بمكان الضبط ثمة اشخاص آخرون وإذ كان ذلك فإن المحكمة تستخلص مما تقدم وتطمئن تمام وكامل الاطمئنان على سيطرة المتهم على مكان الضبط وبسط سلطانه عليه وأنه خاص به ومن ثم وعلى ضوء ما تقدم يضحي ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد وبعيد عن محجة الصواب جدير برفضه " . ومن ثم تكون المحكمة قد اطرحت دفاعه في هذا الشأن في منطق سائغ. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعن للتدليل على عدم سيطرته على مكان الضبط. ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق أو إتخاذ إجراء معين بشأن دفاعه بعدم سيطرته على مكان الضبط فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى أقوال الشاهدين الثاني والثالث بأن المسكن الذى صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط السلاح والذخيرة هو مسكن الطاعن ويخضع لسيطرته المادية ولا يُشاركه فيه أحد فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله ويعد جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن سماع أقوال شاهد النفي وعدم إجراء معاينة لمكان الضبط لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية لتقرير الإدارة العامة لمعامل الأدلة الجنائية أن الطلقة المضبوطة استهلكت في الفحص ومن ثم فإنه ينحسر عن حيازة – فارغها - أو إحرازه وصف التجريم ولم تعد تشكل حيازة أو إحراز هذا الجزء بذاته خطر أو ضرر من بقائه في يد صاحبه وينتفي عنه بالتبعية لذلك مبرر مصادرته قانوناً ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة مصادرة الذخيرة المضبوطة المقررة لجريمة إحراز ذخائر بدون ترخيص يكون قد خالف القانون – لورودها على غير محل – ويتعين لذلك تصحيحة بحذفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

فلهــذه الأسبــاب

    حكمت المحكمة :ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة مصادرة الذخيرة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .


مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا