اثبات " شهادة الشهود " اثبات الغش " . دفاع " الدفاع الجوهرى " . حكم " ما يعد قصورا " . عقد " غش " .
الموجز
الغش . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات و منها البينة . قيام المطعون ضده ( الدائن ) - بعد تسلمه قيمة الدين - بتمزيق ورقة أمام الطاعنة أو همها أنها سند المديونية . إحتيال و غش . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات .
القاعدة
يجوز إثبات الغش - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة و إذ أسست الطاعنة دفاعها أمام محكمة الموضوع على ما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضده - بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها السند المذكور ، و كان هذا منه - فيما لو ثبت - يشكل إحتيالاً و غشاً يجوز إثباته بطريق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن ما تدعيه الطاعنة وفاء و هو بهذه المثابة تصرف قانونى لا يجوز إثباته إلا بالكتابة لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر و لا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فيكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، لطفي عبد العزيز، وإبراهيم بركات. (249) الطعن رقم 648 لسنة 52 القضائية إثبات "شهادة الشهود" إثبات الغش". دفاع "الدفاع الجوهري". حكم "ما يعد قصورا". عقد "غش". الغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة. قيام المطعون ضده (الدائن) - بعد تسلمه قيمة الدين - بتمزيق ورقة أمام الطاعنة أوهمها أنها سند المديونية. احتيال وغش. جواز إثباته بكافة…

