مواد مخدرة . جريمة"اركانها". قصد جنائي . إثبات" بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱۲۰۷ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۰٥/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۹٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.