إثبات . " بوجه عام ". " شهود ". حكم " ما لا يعيبه ". " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۷۷۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.