حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمـــــــــــــــد زغلـــــــــــــــــــول و عبد الحمـــــــــــــيد جابــــــــــــــــــر نـــــــائبي رئيـــــس المحــكــمــــة أيمـــــــــن عبد المعبـــــــــــــــــود و أيمـــــــــن مهـــــــــــــــــــــــــــران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمــــــــــد فريــــــــــــــــــــــــــد . وأمين السر السيد/ محمد دنــــــــــــــــــــدر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 7 من رجب سنة 1443 هـــــ الموافق 8 من…

