إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة الواقعة الدعوي"" سلطتها في تقدير الدليل" دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ٦۰۸۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.