حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
القضاء النهائى في مسألة أساسية . مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم السابق النهائى في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات. (204) الطعن رقم 1058 لسنة 51 القضائية (1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. (2) ملكية "أسباب…

