محكمة الموضوع " مسائل الواقع " . عقد " تفسير العقود " .
الموجز
تفسير العقود . من سلطة محكمة الموضوع . لا رقابة عليها لمحكمة النقض متى كان تفسيرها ما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي. (239) الطعن رقم 43 لسنة 46 القضائية (1) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". عقد "تفسير العقود". تفسير العقود. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة عليها لمحكمة النقض متى كان تفسيرها ما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها. (2) نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي". حكم "تسبيب الحكم". انتهاء الحكم سائغاً إلى عدم مسئولية الجمعية…

