إثبات " بوجه عام " . خبره . شهود . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " "الدفع بكيدية الاتهام " "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۹٤۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.