حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــدي تركـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــد مصطفـــــــى أيــــــــــــمن العشــــــــــري محمــــــــــد أحمد خليفة سامـــــــــح صبــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عرفان. وأمين السر السيـد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 8 من جماد الآخر سنة 1443 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2022س م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

