الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض . " أسباب الطعن ، ما يقبل منها " .الطعنرقم ۲٦۹ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۱۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱۸۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول