دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بعدم معقولية الواقعة".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــدي تركـــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحـــــــــمد مصطــــــــفى عماد محمد عبد الجيد محمد أحمد خليفة " نواب رئيس المحكمة " هشـــــــــــــــام ســـــــكــــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عرفان . وأمين السر السيـد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 8 من جمادي الآخر سنة 1443 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2022 م.أصدرت…

