دفوع " الدفع بنتفاء الصلة بالواقعة " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكنانـــــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجــــــــدي تركـــــــــــي أحــــــــــــمد مصطـفـــــــى محمـــــد أحمـــد خليفة ســـــــــــــامح صبـــــــــري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عرفان . وأمين السر السيـد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 8 من جمادي الآخر سنة 1443 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

