خطأ. حكم "بيانات حكم الإدانة".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــد سامـي إبراهيـــم نائــــب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشـــــارين / هــادي عبد الرحمن رأفـــــــــت عبـــاس هشـــــام الجنــــدي هشـــــام والـي نــــــواب رئيــس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام قرمان.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 29 من جماد الأخر سنة 1443هـ الموافق الأول من فبراير سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 571 لسنة 90 القضائية المرفوع مــــن: 1ــ............. "وشهرته ........."2ــــ .............................. "…

