بيع . تحسين . ملكية .
الموجز
بيع المالك لعقاره . عدم اختياره إحدى الطرق المقررة للوفاء بمقابل التحسين في الميعاد القانوني . تحديد قيمة هذا المقابل . كيفيته . ق 222 لسنة 1955 .
القاعدة
مفاد نصوص المواد 10 و11 و12 و13 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ، أنه في حالة إمتناع المالك عن إختيار إحدى الطرق الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من القانون للوفاء بمقابل التحسين في خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار ، فقد رأى المشرع أنه في حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار أن يكون مقابل التحسين هو نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين و بين ثمن بيعه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يزيد ثمن البيع على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيه سنة 1977 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقى العصار؛ وزكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوى. (249) الطعن رقم 522 لسنة 43 القضائية بيع. تحسين. ملكية. بيع المالك لعقاره. عدم إختياره أحدى الطرق المقررة للوفاء بمقابل التحسين فى الميعاد القانونى. تحديد قيمة هذا المقابل. كيفيته. ق 222 لسنة 1955. مفاد نصوص المواد 10 و11 و12 و13 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل…

