دعارة .جريمة."أركان الجريمة ". إثبات ." بوجه عام ". محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة . إثبات الحكم اعتياد الطاعنة أرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز لقاء أجر . كفايته إثباتا لتوافر أركان الجريمة . لا معقب على محكمة الموضوع في إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة .
القاعدة
لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و كان ما أورده الحكم في مدوناته يكفى في إثبات أن الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها . و كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 1980 برئاسة السيد المستشار/ عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار؛ حسن جمعة؛ محمد عبد الخالق النادي؛ ومحمد سالم يونس. (114) الطعن رقم 86 لسنة 50 القضائية (1) دفوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إكراه. الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. هو الذي يبدى صراحة أمامها، إثارة الطاعنة في محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة. وجود إصابات بها نتيجة اعتداء الشرطة عليها لا…

