الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية إثبات "بوجه عام". اشتراك. تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" "سلطتها في تقدير الدليل".الطعنرقم ۱۱۳٥ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۲/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول