نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـد سامـي إبراهيــم نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشــارين / رأفـــــت عبــــــاس هشــام الجنـدي محمــــود إبراهيــــم أحمـــد مقلــــد نــــــواب رئيــس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام قرمان.وأمين السر السيد / مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 29 من جماد الأخر سنة 1443هـ الموافق الأول من فبراير سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4215 لسنة 89 القضائية. المرفوع مــــن: .............. …

