شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب".

الطعن
رقم ۱٥۰٦٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

  محكمــــــــــة النقــــــــــض

 الدائرة الجنائية

  الثلاثاء ( هــ )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي        نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة

وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـــــــــــــــد زغلـــــــــــــــــــول     و   محــــمــــــــــــــــد فــــــــــــريــــــــــــــــد

عبــــــــد الحميـــــــد جـــــابـــــر      و    أحـــــــمــــــــــد رمـــــــضـــــــــــــان

نواب  رئيـــــس المحــكــمــــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف مجدى .

وأمين السر السيد/ وليد رسلان.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.

فى يوم الثلاثاء 8 من جمادى الآخر سنة 1443 هـــــ الموافق 11 من يناير سنة 2022 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15064 لسنة 89 القضائية.

المرفوع مـــــن:

.......... .

..........       وشهرته ..........                      محكوم عليهما

ضــــــــــد

النيابــــــــــة العامــــــــــة

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم ...... لسنة ۲۰۱۷ جنايات مركز .......... والمقيدة برقم ....... لسنة ۲۰۱۷ كلي شمال .......... . بأنهما في يوم25 من مايو سنة 2017 بدائرة مركز .......... - محافظة ...........

أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

 وأحالتهما إلى محكمة جنايات .......... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ  15 من إبريل لسنة 2019 وعملاً بالمواد ۱، 2 ، 36 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم ۲ من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما أسند إليهما والزامهما بالمصاريف الجنائية وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط ، باعتبار أن الاحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

فقرر المحكوم عليه الثاني بالطعن فى الحكم بطريق النقض 11 من مايو سنة 2019  ، فقرر المحكوم عليه الأول بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض 25 من مايو سنة 2019 وأودعت مذكره بأسباب الطعن بالنقض في 15 من يونيه لسنة 2019 عن المحكوم عليه الأول موقع عليها من المحامي / ...........   .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

    المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

أولا / بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني/ ...........

حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابة لطعنه ، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعن المذكور، يكون غير مقبول شكلاً .

ثانياً  / بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول/ ...........

 من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من أبريل سنة۲۰۱۹، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 14 من يونيه الذات العام ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم جمعة وهو عطلة رسمية ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 15 من ذات الشهر ونفس السنة ، وإذا أودعت مذكرة أسباب الطاعن الراهن في ذلك اليوم ، فإنها تكون قد أودعت في الميعاد المقرر قانونا .

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون - قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة وصيغ في عبارات عامة غامضة ، وعول في قضائه بالإدانة على تقرير المعمل الكيميائي دون بیان مضمونه مكتفياً بإيراد نتيجته فقط، كما عول على أقوال ضابط الواقعة - شاهد الإثبات الأول - رغم عدم معقولية تصويره لها واجتزأ من تلك الأقوال ما يؤدي الى بتر فحواها ويحيلها عن معناها ، ولم يستظهر توافر الاتفاق الجنائي بينه والطاعن الثاني على إحراز المخدر، ولم يدلل على توافر القصد المجرد في حق الطاعن متخذاً من نفيه لقصد الإتجار أساساً لذلك ، وأخيرا فقد دانه الحكم المطعون فيه رغم اختلاف ما تم ضبطه عما تم إرساله للنيابة العامة وما تم تحليله مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغه من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة الأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها الماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث التعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة . كما هو الحال في الدعوى الراهنة . فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلا عن تقرير المعمل الكيميائي كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقیم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغة مستندة إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أن المحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ماعداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى وفي إغفالها إيراد بعض الوقائع من أقوال الشاهد ما يفيد ضمنأ عدم اطمئنانها إليها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر كفاعل أصلي ، فإن منعاه بعدم التدليل على الاتفاق الجنائي بينه والطاعن الثاني يكون غير مقبول مرفق بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالتطبيق لنص المادة ۳۸ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ ، التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وكان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر أي من القصود الخاصة وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إن رأت من ظروف الدعوى توافر قصد من القصود الخاصة أن تدلل على قيامه وتورد الأدلة على ثبوته في حق المتهم ، أما إذا لم تر في الأوراق ما يدل على توافر هذا القصد الخاص واكتفت بمعاقبة المتهم بمطلق الإحراز المجرد عن أي من القصدين المنصوص عليهما في قانون المخدرات فإنه لا يكون لازماً عليها أن تقيم الدليل على نفي توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن - أو المدافع عنه - لم يدفع أمام محكمة الموضوع باختلاف ما تم ضبطه عما جرى تحليله فلا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض ، لأنه دفاع قانوني يخالطه واقع ويقتضي تحقيقاً موضوعياً، تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعیناً  رفضه موضوعاً.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة :- أولاً :- بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه .......... شكلاً .

ثانيا :- بقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول .......... شكلاً وفى الموضوع برفضه .  

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا