دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بتلفيق الاتهام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸۲٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.