إثبات " شهود". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸۲٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.