محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " شهود " .
الموجز
وزن أقوال الشهود . موضوعى .
أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشاهد . مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
القاعدة
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، و أنها متى أخذت بأقوال الشاهد فإن هذا ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدى، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا، محمد الصوفى عبد الجواد. (145) الطعن رقم 1303 لسنة 51 القضائية 1 - نقض "التقرير بالطعن" "اجراءات نظر الطعن والحكم فيه". تكليف الخصوم بالحضور أمام محكمة النقض. غير لازم لاعتبار الطعن من نوعا لها. أساس ذلك؟ سماع الخصوم من الأجازات الموكوله لتقدير محكمة النقض. 2 - نقض "أثر نقض الحكم". نقض…

