قتل عمد . سبق إصرار. ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱۹٦۳۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.