قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹٦۳۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.