إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥٦۷٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.