الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعمل " جزاءات : الحد الأدنى والحد الأقصى لجزاء الخصم " " حدود سلطة القضاء حال الحكم ببطلان العقوبة التأديبية "الطعنرقم ۱۸۱۹۷ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦۸رقم القاعدة٥۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول