الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض " اسباب الطعن. ما يقبل منها". إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمه".الطعنرقم ۱۷۰۹۷ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۱/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول