شهادة سلبية . نقض " اسباب الطعن . ما لايقبل منها ". سرقة . الشهادة السلبية . لايغني عنها اي دليل اخر . سوي بقاء الحكم حتي نظر الطعن فيه خاليا من التوقيع .
الطعن
رقم ۲۳۸٤ لسنة ٤۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۰/۰٤/۲۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳۱
رقم القاعدة
۱۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.