ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . مواد مخدرة . سلاح . ذخائر . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
الطعن
رقم ۳۰٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.