إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
لمحكمة الموضوع أن تجزم لم يجزم به الخبير . متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها .
القاعدة
من المقرر أن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديدا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من إبريل سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمى نواب رئيس المحكمة وسمير سامى. (68) الطعن رقم 50587 لسنة 72 القضائية (1) أسباب الإباحة "العمل الطبى". مسئولية جنائية. أطباء. شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة. إفراطه فى اتباعها أو مخالفتها يوقع عليه المسئولية الجنائية حسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره فى عمله. (2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع…

