نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعن من محام والتوقيع الغير مقروء يتعذر معرفة موقعه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ه )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربيع لبنه " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / أحمد الوكيل أيمن الصاوي
هشام أنور " نواب رئيس المحكمة "
محمد نصر
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / شاكر محمد.
وأمين السر السيد / مصطفى خالد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين13من رجب سنة 1443 ه الموافق 14 من فبراير سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4435 لسنة 89 القضائية.
المرفوع من:
أيمن علواني عبد الحميد علي عبد الموجود " محكوم عليه وطاعن"
ضد
النيابة العامة "مطعون ضدها"
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 451 لسنة ٢٠١٣ قسم السلوم ، والمقيدة برقم ١٥٢ لسنة ٢٠١٣ كلي غرب مطروح .
أنه في يوم ٢٧من أبريل لسنة۲۰۱۳ بدائرة قسم شرطة السلوم محافظة مرسى مطروح.
أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "رشاش" مما لا يجوز الترخيص بإحرازه أو حيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات مطروح لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
- والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 4من ديسمبر لسنة ۲۰۱۸عملا بالمواد 1/2 ،٢٦/۱ ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨، 165 لسنة ١٩٨١ والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٢ والبند رقم (1) من القسم الثاني من الجدول رقم (۲) الملحق والمعدل، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أُسند إليه ومصادرة المضبوطات.
- فطعن الأستاذ / مصطفى رجب محمد احمد المحامي وكيلاً الأستاذ / عبدالمحسن صلاح عبدالسلام المحامي وبصفته الأخيرة وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 2 من فبراير سنة 2019 .
- وبذات التاريخ أُودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه موقع عليها بتوقيع غير مقروء يشير صدورها من مكتب الأستاذ / عبد المحسن صلاح عبد السلام المحامي.
- وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
ومن حيث إن البيّن من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن أنها وإن حَمَّلَت ما يُشير إلى صُدُورها من المحامي عبد المحسن صلاح عبد السلام إلا أنها مُزيلة بتوقيع غير مَقروء يَستَحيِل قراءته ومعرفة اسم صاحبه ولا يُغير من ذلك وجود بصمة خاتم تَحمل اسم ذلك المحامي إذ لا يتوافر به الشكل الذي تَطَلَبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن شكلاً .
أمين السر رئيس الدائرة

