الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوي مدنية "نظرها والفصل فيها ". نقض " المصلحة في الطعن ". ما لايجوز الطعن فيه من أحكام ".الطعنرقم ۱۰۰۹ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۱۱/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۱۹۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول