سرقة.قبض.
الموجز
الأحكام الصادرة في السرقة تكون واجبة التنفيذ فوراً . لا مجال للتفرقة بين الأحكام الحضورية أو الغيابية أو أنها قابلة للطعن بأي من طرقه من عدمه.أساس وعلة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد متولي عامر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / سامح عبد الله عبد الرحيم " نائب رئيس المحكمة " حاتم حسن غراب و كمال عبد القوي د/ محمد إبراهيم منصور بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلطان. وأمين السر السيد / هشام محمد النبوي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم…

