نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
إيداع أسباب الطعن بالنقض في الميعاد وعدم التقرير بالطعن بالنقض. أثره: عدم قبوله شكلا.
أساس ذلك؟.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ه ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربيع لبنه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد الوكيل أيمن الصاوي هشام أنور " نواب رئيس المحكمة " و محمد نصر وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / شاكر محمد. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين13من رجب سنة 1443 ه الموافق 14 من فبراير سنة 2022…

