الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح . عقوبة " تطبيقها "" العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .الطعنرقم ۳۸۰٥ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول