دفوع " الدفع بعدم المعقولية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( هـ )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحـــــــــــــــــــمد الوكــــــــــيل " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / علي نورالدين الناطوري نــــــــــــائب رئيس المحكمة مــــــــــــــــحمد نـــــــــــــصر طــــــــــــــــــــارق عـــــــــــــــــمرعـــــــــــــــمر عبدالـــــــــــسلاموحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / عمرو عدلي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 21 من جمادى الآخر سنة 1443 هـ الموافق 24 من يناير لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19017 لسنة 89…

