نقض " أسباب الطعن . تحديدها " " ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا محددا.
القاعدة
من اللازم لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا بأن يفصح الطاعن عن أوجه الوقائع الذى ذهب إلى أن الحكم أغفل إيرادها ، و عن الوقائع غير الموجودة التى قال بأن الحكم أضافها و ذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل وحسن عميرة ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني. (160) الطعن رقم 4399 لسنة 59 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. الأمر فيه إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض. (2) مأمورو الضبط…

