إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بعد معقولية الواقعة " . الدفع بنفي التهمة " . حكم تسبيبه . تسبي غير معيب " .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹٦۸۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.