هبه . بطلان .
الموجز
الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الاختيارى لها فقط طالما كان الواهب عالما ببطلان الهبة لهذا العيب .أثر ذلك . إنقلاب الهبة صحيحة دون إشتراط الرسمية . المادتان 488 / 1 ، 489 مدنى .
القاعدة
الأصل طبقاً لنص المادة 1/488 من القانون المدنى في هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية في عقد ينزل به عن ماله دون مقابل و إلا وقعت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً لا تصححها الإجازة غير أن المشرع خرج على هذا الأصل العام في حالة التنفيذ الإختيارى للهبة بما أورده بنص المادة 489 من القانون المدنى و التى تنص على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الإختيارى لها دون غيره من طرق الإجازة فلا تجاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة و الضمنية ، و لكى تنتج هذه الإجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالماً بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل و مع ذلك قام بتنفيذها لتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصداً بذلك إجازة الهبة و عند ذلك تنقلب الهبة صحيحة و لا يشترط فيها الرسمية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي. (154) الطعن رقم 64 لسنة 52 القضائية هبة. بطلان. الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الاختياري لها فقط طالما كان الواهب عالماً ببطلان الهبة لهذا العيب. أثر ذلك. انقلاب الهبة صحيحة دون اشتراط الرسمية. المادتان 488/ 1، 489 مدني. الأصل طبقاً لنص المادة 488/ 1…

